الأنظمة
نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
90 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التعدين لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
- المادة 2تقدم طلبات الحصول على تصاريح التحري ، ورخص التنقيب وحقوق التعدين وشهادات تسجيل الاكتشاف الى نائب الرئيس على النماذج المقررة لدى السلطة .
- المادة 3يصدر نائب الرئيس بموافقة مجلس الادارة تصريح التحري ، او رخصة التنقيب لمدة سنة واحدة.
- المادة 4يحب أن لا تزيد مساحة منطقة تصريح التحري ، او رخصة التنقيب عن (48) كيلو مترا مربعا ، وأن تكون هذه المنطقة قطعة واحدة قائمة الزوايا وحدودها موازية لخطوط الطول والعرض الجغرا…
- المادة 5يحق لحامل تصريح التحري ، او رخصة التنقيب او صاحب حق التعدين ، ان يتقدم الى نائب الرئيس يطلب التجديد وللسلطة الحق في الموافقة عليه أو رفضه.
- المادة 6على طالب تجديد تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، او حق التعدين ان يبين في طلبه رقم التصريح ، او الرخصة ، او الحق القديم وان يبرزه اذا طلب منه ذلك ، ويعطي التصريح او الرخصة…
- المادة 7اذا كانت المنطقة المنوي اجراء التحري او التنقيب او التعدين فيها او قسم منها تخص شخصا آخر فعلى الطالب ان يقدم البيانات التي تثبت حصوله على موافقة مالك الارض ، او المتصرف ب…
- المادة 8أ- على حامل تصريح التحري، او رخصة التنقيب ، او حق التعدين أن يقدم كل ثلاثة اشهر بيانا الى نائب الرئيس بجميع الاعمال التي قام بها في منطقة التصريح اوالرخصة او المعلومات ال…
- المادة 9اذا تم اكتشاف معادن بكميات تجارية ، فعلى المكتشف ان يعلم نائب الرئيس بذلك ، بأسرع وقت وعليه في الوقت نفسه ان يقدم اليه ما يطلبه من المعلومات ، وعينات الصخور والمعادن التي…
- المادة 10الرقابة والتفتيش المادة 10- أ- يعين نائب الرئيس ،موظفا مختصا ( يسمى المفتش العام للمناجم ) للاشراف على شؤون الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين ومراقبة تطبيق احكام ه…
- المادة 11التزامات صاحب حق التعدين المادة 11-على صاحب حق التعدين ان يقوم بتنفيذ الواجبات التالية: أ- ايجاد ادارة فنية ذات كفاءة قادرة على تنفيذ اعمال التعدين وصيانة مرافقها على احس…
- المادة 12اذا احال حامل تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، او صاحب حق التعدين ،اعماله الخاصة بالتحري او بالتنقيب ، او التعدين على متعهد ليقوم بتنفيذها ، فانه يبقى مسؤولا عن تقيد المت…
- المادة 13اذا اغفل تنظيم عقد مع متعهد او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون او النظام تعتبر تلك الشروط ملزمة للمتعهد في جميع الاحوال .
- المادة 141- على صاحب كل منجم ، او وكيله ، أن يقدم الى نائب الرئيس المعلومات الخطية التالية : أ- اسم المنجم وموقعه ونوعه . ب- اسم وعنوان الشخص الذي يشرف عليه ، واذا كان المشرف شركة…
- المادة 15على صاحب اي منجم ، أو مقلع أن يقدم جميع التسهيلات الضرورية للموظفين الذين ينتدبهم نائب الرئيس للتفتيش.
- المادة 16الادارة المادة 16- يتولى ادارة المنجم مدير اردني الجنسية يعين بموافقة نائب الرئيس على أن تتوافر فيه المؤهلات التالية : أ- أن يكون مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون . ب- ان…
- المادة 17لا يجوز لأي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية : أ- أن يوافق نائب الرئيس على ذلك كتابة . ب- أن لا يزيد عدد المشتغلين في جميع المناجم التي يتولى ا…
- المادة 18اذا تغيب مدير المنجم عن عمله مدة تزيد على ثلاثة أيام لأي سبب كان فعلى صاحب المنجم او وكيله احلال مدير منجم بالوكالة طيلة مدة الغياب واعلام المفتش العام للمناجم بذلك كتابة…
- المادة 19على مدير المنجم أن يكون قاطنا في منطقة لا تبعد عنه اكثر من عشرين كيلو مترا .
- المادة 20أ- على مدير المنجم أن يشرف على اعمال المنجم اشرافا دقيقا وأن يتأكد من وجود رقابة يومية لهذه الغاية وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة . ب- على مساعد مدير المنجم ان يجري تف…
- المادة 21على المراقبين والمناظرين ورؤساء العمال ، المنوط بهم الاشراف على سير العمل ، تفتيش امكنة العمل في بداية كل ((وردية )) ، وقبل السماح لأي كان بالدخول اليها.
- المادة 22على كل شركة تتعاطى اعمال التعدين ان تعين ، بعد الحصول على موافقة نائب الرئيس مهندسا مختصا للاشراف على اعمال الوقاية والصيانة ، في مرافق التعدين التابعة لها ، وفي حالة عدم…
- المادة 23الانقاذ والاسعاف والصحة المادة 23- يجب أن يتوفر في كل منجم او مجموعة مناجم يتولى ادارتها مدير واحد فريق انقاذ لا يقل عن ثمانية اشخاص مدربين بالتعاون مع طبيب المنجم وذلك ل…
- المادة 24أ- يجب ان تلحق بكل منجم ، او مجموعة مناجم تحت اشراف مدير واحد عيادة صحية وسيارة اسعاف مزودتين بالادوات والعقاقير اللازمة للاسعاف الاولي عند وقوع اي حادث . ب- اذا كان المن…
- المادة 25يجب ان يتوفر في كل منجم الامور التالية : أ- مقصف يتناول العمال فيه وجبات طعامهم الرئيسية . ب- امكنة مناسبة للاكل تحت سطح الارض اذا اضطر العمال لاستعمال مثل هذه الامكنة . …
- المادة 26على مدير المنجم بالتعاون مع الطبيب المختص ، ان يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة في المنجم.
- المادة 27العمال المادة 27- أ- لا يجوز استخدام شخص ليعمل تحت سطح الارض ، اذا قل عمره عن ثمانية عشر سنة . ب- لا يجوز استخدام الاناث في أعمال التعدين اطلاقا.
- المادة 28أ- لا يجوز تشغيل اي عامل تحت سطح الارض الا بعد تدريبه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحت اشراف مهندس مختص ويستثنى من ذلك العمال الذين يدخلون الى المنجم لاغراض هذا التدريب. ب- …
- المادة 29يمنع منعا باتا دخول اي شخص الى المناجم ، الا اذا كان لابسا خوذة مناجم ومنتعلا حذاء واقيا ولا يجوز استعمال الاحذية الكتانية او الخفيفة لهذه الغاية .
- المادة 30يحظر على اي شخص الدخول الى منجم الا اذا توافرت اضاءة كافية لكشف الطريق امامه لمسافة لا تقل عن عشرة امتار.
- المادة 31يحدد مدير المنجم لعماله ، بموجب تعليمات خاصة ، اوقات دخولهم الى المنجم وخروجهم منه ، ليتسنى له احصاء عددهم في بداية كل ((وردية )) ونهايتها واكتشاف من يتخلف عن الخروج منهم…
- المادة 32المتفجرات المادة 32- تخزن المتفجرات في امكنة بعيدة عن المناطق السكنية او امكنة العمل على أن تؤخذ موافقة السلطة والأمن العام على ذلك .
- المادة 33يجب ان تصمم مخازن المتفجرات تصميما خاصا يسمح بخزن الفتيل والكبسول وكل نوع من انواع المتفجرات على حدة ،في امكنة منفصلة عن بعضها . كما يجب ان تكون هذه المخازن جيدة التهوية …
- المادة 34يجب ان تسيج مخازن المتفجرات بسياج لا يقل ارتفاعه عن مترين واذا كان المخزن فوق سطح الارض ، فيجب ان يكون السياج من الحجر ، او الاسمنت المسلح بسمك (30) سم على الاقل . اما اذ…
- المادة 35يجب ان توضع المخازن تحت حراسة دائمية ليلا نهارا ولا يسمح بالدخول اليها الا باذن خاص من مدير المنجم ، ويشترط ان تعلق لافتات في امكنة ظاهرة حول تلك المخازن ، تحذر المارة من…
- المادة 36يمنع التدخين ، واشعال النار ،وحمل الكبريت ، والولاعات والسجاير واي مادة مشتعلة ، او قابلة للاشتعال، واي لهب مكشوف ، داخل المنطقة المسيجة المحيطة بمخزن المتفجرات .
- المادة 37أ- تعد في مناطق التعدين امكنة خاصة لاستعمالها كمخازن فرعية للمتفجرات ب- يجب ان لا يزيد الحد الاعلى لكمية المتفجرات المحفوظة في المخازن الفرعية عن حاجة المنجم ،او المقلع ل…
- المادة 38أ- تعد صناديق خاصة مصنوعة من الخشب المدهون باللون الاحمر لنقل المتفجرات الى مناطق العمل ويكتب عليها بخط عريض واضح كلمة ( متفجرات). ب- لا يجوز وضع الديناميت والكبسول او ال…
- المادة 39يجب ان تكون المتفجرات التي تستعمل في المناجم او الابار من الانواع المصنوعة لاغراض المناجم وخالية من الغازات والابخرة السامة او الخانقة .
- المادة 40تعاد المتفجرات غير المستعملة ، الى مخزن المتفجرات في نهاية كل يوم.
- المادة 41يجب ان تنقل جميع المصابيح والمواد المشتعلة الى مكان أمين اثناء حشوة الالغام ولا يجوز لأي شخص ان يضع مصباحا على صندوق المتفجرات او في اي مكان قريب منه.
- المادة 42مفجرو الالغام المادة 42- أ- لا يجوز ان يقوم بتفجير الالغام الا الاشخاص الحائزون على ترخيص بذلك من المفتش العام للمناجم. ب- يمنح المفتش ترخيص تفجير الالغام بعد اجراء فحص ل…
- المادة 43لا يجوز لمفجري الالغام اشعال اكثر من عشرة الغام فتيل في دورة التفجير واذا اقتضت الضرورة اشعال اكثر من هذا العدد في الدورة الواحدة فيجب استعمال فتيل اشعال او الاستعانة بشخ…
- المادة 44على مفجر الالغام قبل البدء باشعال الفتيل ، او شبك بطارية التفجير بمدة لا تقل عن خمس دقائق اعطاء انذار لجميع الموجودين في منطقة التفجير او حولها ، والتأكد من ان جميع الممر…
- المادة 45على مفجر الالغام اخذ موافقة المناظر المسؤول عن المنطقة قبل البدء بتفجير الالغام بمدة لا تقل عن خمس دقائق .
- المادة 46لا يجوز تفجير الالغام في منطقتين من المنجم في وقت واحد اذا قلت المسافة بينهما عن (200) متر.
- المادة 47أ- اذا كان التفجير في مكان قريب من مناطق التراجع او الحس مسافة تقل عن (150) متراً ، فيجب اخلاء تلك المناطق من جميع العمال قبل البدء باشعال الفتيل او شبك البطارية . ب- اذا…
- المادة 48لا يجوز الاقتراب من مكان التفجير الا بعد مرور عشرة دقائق على الاقل على سماع صوت آخر لغم اذا كان الاشعال كاملا ، اما اذا لم يكن اشتعال الالغام كاملا فيجب الانتظار مدة لا ت…
- المادة 49يتم تفجير الالغام داخل المناطق البلدية والقروية بموجب تعليمات خاصة يصدرها نائب الرئيس لهذه الغاية بالاتفاق مع المجالس البلدية والقروية وسلطات الأمن.
- المادة 50التهوية المادة 50- يجب ان يتوافر في كل منجم الجو الملائم لتنفس الاشخاص العاملين فيه كما يجب توفير الوسائل اللازمة لتجديد تيار الهواء النقي في جميع اجزاء المنجم بشكل مستمر…
- المادة 51على مدير المنجم ان يتأكد باستمرار من ان نسبة الغبار والغازات السامة والابخرة التي في جو المنجم هي أقل من الحد الذي يمكن ان يضر بصحة العمال.
- المادة 52يجب تزويد العمال الذين يشتغلون في امكنة يكثر فيها الغبار او الغاز والابخرة بكمامات واقية .
- المادة 53يمنع منعا باتا استعمال آلات الديزل ، او اي آلة يمكن ان ينتج من استعمالها زيادة نسبة غاز او ل اوكسيد الكربون او الغازات السامة ، في جو المنجم ، الا اذا كانت هذه الآلات مزو…
- المادة 54لا يجوز اطلاقا استعمال مصابيح الكيروسين او الديزل للانارة في المنجم.
- المادة 55يحظر اشعال النار لاغراض التدفئة او لاي سبب من الاسباب داخل المنجم .
- المادة 56على مدير المنجم ، قبل تكليف اي انسان بالدخول الى مناطق مهجورة في المنجم التأكد اولا من ان جو هذه المناطق ملائم للصحة العامة .
- المادة 57الانارة المادة 57- يجب تأمين الانارة الكافية للرؤية في المنجم بحث يستطيع العمال التنقل بداخله بسهولة دون ان تضر بعيونهم او تعرضهم للخطر.
- المادة 58يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تاليا منارة جيدة وبشكل مستمر طيلة أوقات العمل: أ- مناطق العمل والطرق الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال…
- المادة 59يجب ان يثبت نور واضح في مقدمة ومؤخرة أية آلة متحركة تستعمل لاغراض التعدين.
- المادة 60الاشارة المادة 60- يجب ان يتوفر في كل منجم ، او مقلع ، نظام اشارة خاص باللآت التي تعمل فيه ينظم حركتها على الطرق وخطوط النقل.
- المادة 61أ- توضع تعليمات خاصة لضبط عملية الاشارة لكل جهاز سحب ، أو جر يستعمل لاغراض التعدين . ب- تعلن نسخة من تعليمات الاشارة في مكان ظاهر في غرفة آلة السحب او الجر ، وعند مدخل ال…
- المادة 62الصيانة والوقاية المادة 62- يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنطقة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشتمل على ما يلي : أ- سمك المعدن المراد استخراجه ، …
- المادة 63قبل مباشرة التعدين في اي منطقة يجب تقديم بيان خطي لنائب الرئيس يوضح ما يلي : 1- كمية الاحتياطي من المعدن المتوفر في المنطقة ، وخطة التعدين ومعدل الانتاج السنوي المتوقع من…
- المادة 64لا يجوز اجراء اي تعديل على مخطط التعديل المصدق من قبل نائب الرئيس الا بموافقته .
- المادة 65يجب تدعيم جميع الممرات الرئيسية والطرق وخطوط النقل داخل المنجم بشكل يضمن عدم انهيارها.
- المادة 66يجب تدعيم اي نفق يزيد عرضه على مترين تدعيما كافيا باحدى الطرق المتبعة عادة في التعدين .
- المادة 67أ- يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم مناطق التراجع او الحس في كل منجم بحيث يتلاءم مع طبيعة العمل فيه ، على ان تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه. ب- عند وضع…
- المادة 68يجب مراعاة الترتيبات التالية في جميع فتحات ابار المناجم : أ- ان تجري اشغال الحفر في فتحات آبار المناجم وعلى جوانبها وسطحها والطبقة الترابية التي تغطي المعادن بطريقة تمنع …
- المادة 69تنشأ ملاجئ لوقاية العمال اثناء عمليات التفجير، ولا حاجة لمثل هذه الملاجئ ، اذا كان العمال يستطيعون الابتعاد عن مكان التفجير مسافة كافية لتأمين سلامتهم.
- المادة 70يجب على كل عامل ، قبل الشروع في عمله ، وفي اثنائه ، وخاصة بعد النسف ان يفحص المحل الذي يشتغل فيه وأن يرفع منه اي صخر اوحجر او تراب يخشى من سقوطه.
- المادة 71يحظر على اي عامل ان يرمي صخورا او حجارة او ترابا او اية مادة اخرى تعرض الغير للخطر.
- المادة 72تسيج بسياج محكم مداخل الآبار والثقوب والحفر والبرك واي مكان مهمل في المنجم او حوله.
- المادة 73تدعم وتبطن بالخشب جوانب آبار المناجم التي تستخرج منها المعادن او تستعمل ممرات للعمال ونقل اللوازم.
- المادة 74لا يجوز لاي شخص ان يدير آلة السحب او الجر ما لم يكن حاملا تصريحا بذلك من مدير المنجم .
- المادة 75تستعمل حبال من السلك للسحب في جميع المناجم التي يزيد عمقها على خمسة عشر مترا ويجب ان تكون هذه الحبال مصنوعة صنعا جيدا خاليا من كل عيب وعلى درجة كافية من المتانة .
- المادة 76يجب ان يكون حبل السحب المستعمل في رفع العمال وتنزيلهم معدا بحيث يكون معامل التأمين فيه لا يقل عن (200%) .
- المادة 77على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الآتية عن حبل السحب. أ- الحد الاعلى لدرجة احتماله . ب- اسم المصنع الذي انتجه وعنوانه وتاريخ انتاجه وشرائه . ج- طول الحبل وو…
- المادة 78يعين مدير المنجم شخصاً مختصاً للقيام بما يلي: أ- فحص حالة حبال السحب ، ومرابطها بالاقفاص والاسطوانات ووسائل النقل الاخرى وعجلات السحب وجميع اجزاء آلات السحب الخارجية التي…
- المادة 79يجب ان يكون لكل منجم مخرجين على الاقل يستعمل احدهما في الاحوال العادية والآخر في حالات الطوارئ عندما يتعذر استعمال المخرج الرئيسي.
- المادة 80يجب صيانة جميع اقسام المنجم بشكل يضمن وقاية العمال.
- المادة 81أ- تعد على طول طرق الجر شبكة لاعطاء اشارات واضحة الى السائق المكلف بالجر. ب- اذا كان الجر بواسطة الجاذبية او زاد طول المستوى المائل عن (40) متراً يجب اعداد شبكة لارسال اش…
- المادة 82اذا كانت مسالك العمال وممراتهم هي نفس الطرقات التي تستعمل للنقل فيجب ان يكون عرضها من الاتساع بحيث يسمح بمرور العمال فيها بسهولة دون ان يتعرضوا لاخطار وسائط النقل.
- المادة 83لا يجوز حفر انفاق - او آبار تتصل مع اماكن العمل المهملة ما لم تتخذ تدابير كافية لضمان سلامة الاشخاص المشتغلين فيها او في المناطق المجاورة لها.
- المادة 84اذا اقتربت الحفريات من اماكن يحتمل وجود مياه متجمعة فيها بصورة خطرة لا يجوز الاستمرار في اجراء الحفريات الا بعد التأكد من عدم وجود خطر على سلامة العمال من هذه المياه .
- المادة 85اذا زادت قوة أية آلة على (40) حصانا ميكانيكيا يجب ان يعهد بها الى مهندس مختص للاشراف عليها . اما اذا كانت قوتها اقل من ذلك فيجب ان يعهد بها الى شخص قادر على الاشراف عليها…
- المادة 86تحاط بسياج محكم جميع الدواليب المتحركة وجميع أقسام الآلات المكشوفة المستعملة في مرافق التعدين .
- المادة 87تنشأ وتصان الات الكهرباء مهما كان نوعها وجميع اسلاك الكهرباء بطريقة تحمي العمال من الخطر .
- المادة 88خاص بالمقالع المادة 88- يمنع منعاً باتاً فتح المغائر او الانفاق في المقالع لأي سبب من الاسباب واي مقلع تفتح فيه مغارة او نفق يقفل ما لم تطبق عليه الانظمة الخاصة بالمناجم …
- المادة 89أ- يجب ان لا يزيد ارتفاع الجدران في اي مقلع على الثلاثين متراً واذا ما اقتضت الضرورة اكثر من هذا الارتفاع فيجب ان تكون الجدران على شكل مدرجات او مساطب . ب- اذا زاد ارتفاع…
- المادة 90الغاءات المادة 90 - يلغى نظام التعدين رقم 63 لسنة 1964 وكذلك نصوص اية أنظمة تتعارض مع احكام هذا النظام.