المادة 60 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

الاشارة المادة 60- يجب ان يتوفر في كل منجم ، او مقلع ، نظام اشارة خاص باللآت التي تعمل فيه ينظم حركتها على الطرق وخطوط النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة