المادة 60 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
الاشارة
المادة 60- يجب ان يتوفر في كل منجم ، او مقلع ، نظام اشارة خاص باللآت التي تعمل فيه ينظم حركتها على الطرق وخطوط النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة