المادة 61 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
أ- توضع تعليمات خاصة لضبط عملية الاشارة لكل جهاز سحب ، أو جر يستعمل لاغراض التعدين .
ب- تعلن نسخة من تعليمات الاشارة في مكان ظاهر في غرفة آلة السحب او الجر ، وعند مدخل المنجم وتحفظ دائما في حالة جيدة ويجب ان تكتب بلغة او لغات الاشخاص المعنيين ، كما يجب تفسيرها للاميين منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026