المادة 62 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

الصيانة والوقاية المادة 62- يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنطقة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشتمل على ما يلي : أ- سمك المعدن المراد استخراجه ، وكيفية توزيعه ،وميله ، وبعده عن السطح وصلابته. ب- مقاطع عمودية كل (200) متر تبين نوع الصخور الواقعة ،فوق وتحت المعدن المراد استخراجه وسمكها وصلابتها وميلها. ج- الفوالق ، والثنيات ، التي يمكن ان تؤثر على طبيعة التعدين في المنطقة . د- المنسوب الاعلى للمياه الجوفية ، التي قد توجد في المنطقة وبعده عن سطح الارض. ه- مجاري المياه الرئيسية في المنطقة ، والحد الاعلى ، الذي يمكن ان يرتفع اليه منسوب الماء في تلك المجاري محسوبا على أساس ان معدل هطول الامطار في السنة يعادل (1000) ملمتر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة