المادة 63 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

قبل مباشرة التعدين في اي منطقة يجب تقديم بيان خطي لنائب الرئيس يوضح ما يلي : 1- كمية الاحتياطي من المعدن المتوفر في المنطقة ، وخطة التعدين ومعدل الانتاج السنوي المتوقع من الخام ،والعمر التقديري للمنجم. 2- المخطط العام للمنجم مع بيان ما يلي: أ- الطريقة المزمع استعمالها في التعدين . ب- حجم الركب وعرض الانفاق ، مع بيان الاسباب التي تقرر على ضوئها اختيار تلك المقاسات. ج- خطة ووسائل تهوية المنجم. د- شبكة ووسائل النقل الداخلي ، مع بيان النقاط الرئيسية للتحصيل والتفريغ .صفحة 12 من 17 ه- انواع الالات التي ستستعمل تحت سطح الارض ،مع بيان قوتها بالاحصنة الميكانيكية ونوع الطاقة التي ستدار بها ، واماكن استعمالها. و- كيفية توزيع شبكة الانارة ، واية شبكة كهربائية داخل المنجم. ز- مخطط هيكلي لجهاز المنجم ، يبين التسلسل الهرمي للمسؤولية الفنية والادارية ابتداء من المدير فما دونه. ح- لائحة ارشادات وقائية لكل قسم من الاقسام الرئيسية في المنجم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة