المادة 63 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
قبل مباشرة التعدين في اي منطقة يجب تقديم بيان خطي لنائب الرئيس يوضح ما يلي :
1- كمية الاحتياطي من المعدن المتوفر في المنطقة ، وخطة التعدين ومعدل الانتاج السنوي المتوقع من الخام ،والعمر التقديري للمنجم.
2- المخطط العام للمنجم مع بيان ما يلي:
أ- الطريقة المزمع استعمالها في التعدين .
ب- حجم الركب وعرض الانفاق ، مع بيان الاسباب التي تقرر على ضوئها اختيار تلك المقاسات.
ج- خطة ووسائل تهوية المنجم.
د- شبكة ووسائل النقل الداخلي ، مع بيان النقاط الرئيسية للتحصيل والتفريغ .صفحة 12 من 17
ه- انواع الالات التي ستستعمل تحت سطح الارض ،مع بيان قوتها بالاحصنة الميكانيكية ونوع الطاقة التي ستدار بها ، واماكن استعمالها.
و- كيفية توزيع شبكة الانارة ، واية شبكة كهربائية داخل المنجم.
ز- مخطط هيكلي لجهاز المنجم ، يبين التسلسل الهرمي للمسؤولية الفنية والادارية ابتداء من المدير فما دونه.
ح- لائحة ارشادات وقائية لكل قسم من الاقسام الرئيسية في المنجم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026