المادة 64 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

لا يجوز اجراء اي تعديل على مخطط التعديل المصدق من قبل نائب الرئيس الا بموافقته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة