المادة 22 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
على كل شركة تتعاطى اعمال التعدين ان تعين ، بعد الحصول على موافقة نائب الرئيس مهندسا مختصا للاشراف على اعمال الوقاية والصيانة ، في مرافق التعدين التابعة لها ، وفي حالة عدم حصول ذلك ، فلنائب الرئيس بناء على تنسيب المفتش العام للمناجم ان ينتدب أحد المهندسين المختصين لديه للقيام باعمال الوقاية والصيانة والرقابة الفنية على الشركة مقابل مكافأة مالية شهرية يحددها نائب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026