المادة 23 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
الانقاذ والاسعاف والصحة
المادة 23- يجب أن يتوفر في كل منجم او مجموعة مناجم يتولى ادارتها مدير واحد فريق انقاذ لا يقل عن ثمانية اشخاص مدربين بالتعاون مع طبيب المنجم وذلك للقيام بما يلي.
أ- اعمال الانقاذ وازالة الردم في حالة وقوع حوادث في المنجم من جراء الانهيارات ،او التهبيط ، او الاختناق ، او خلاف ذلك.
ب- الاسعافات الاولية ، بما في ذلك التنفس الاصطناعي ،والتضميد والحقن بالمسكنات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026