المادة 24 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

أ- يجب ان تلحق بكل منجم ، او مجموعة مناجم تحت اشراف مدير واحد عيادة صحية وسيارة اسعاف مزودتين بالادوات والعقاقير اللازمة للاسعاف الاولي عند وقوع اي حادث . ب- اذا كان المنجم يبعد مسافة تزيد على خمسين كيلومترا على أقرب مركز لطبيب صحة ، وزاد عدد عمال ذلك المنجم عن مئتي عامل ،فيجب ان يعين طبيب مفتش يكون مركز عمله في منطقة المنجم لتأمين الوقاية الصحية للعمال واسعافهم عند الطوارئ. ج- اذا كان عدد عمال المنجم يزيد على الفي عامل فيجب ان يعين لهم طبيب متفرغ يكون مركز عمله في منطقة المنجم . د- يجب ان يعين لكل منجم طبيب يقوم بزيارته يومين في الاسبوع على الأقل في الحالات الاخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة