المادة 25 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

يجب ان يتوفر في كل منجم الامور التالية : أ- مقصف يتناول العمال فيه وجبات طعامهم الرئيسية . ب- امكنة مناسبة للاكل تحت سطح الارض اذا اضطر العمال لاستعمال مثل هذه الامكنة . ج- دورة مياه رئيسية مزودة بمغاسل وحمامات وامكنة للاستراحة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة