المادة 25 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يجب ان يتوفر في كل منجم الامور التالية :
أ- مقصف يتناول العمال فيه وجبات طعامهم الرئيسية .
ب- امكنة مناسبة للاكل تحت سطح الارض اذا اضطر العمال لاستعمال مثل هذه الامكنة .
ج- دورة مياه رئيسية مزودة بمغاسل وحمامات وامكنة للاستراحة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026