المادة 21 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
على المراقبين والمناظرين ورؤساء العمال ، المنوط بهم الاشراف على سير العمل ، تفتيش امكنة العمل في بداية كل ((وردية )) ، وقبل السماح لأي كان بالدخول اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة