المادة 21 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

على المراقبين والمناظرين ورؤساء العمال ، المنوط بهم الاشراف على سير العمل ، تفتيش امكنة العمل في بداية كل ((وردية )) ، وقبل السماح لأي كان بالدخول اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة