المادة 20 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
أ- على مدير المنجم أن يشرف على اعمال المنجم اشرافا دقيقا وأن يتأكد من وجود رقابة يومية لهذه الغاية وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة .
ب- على مساعد مدير المنجم ان يجري تفتيشا يوميا على جميع أقسامه و أن يتثبت من توفر جميع المتطلبات الفنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026