المادة 44 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
على مفجر الالغام قبل البدء باشعال الفتيل ، او شبك بطارية التفجير بمدة لا تقل عن خمس دقائق اعطاء انذار لجميع الموجودين في منطقة التفجير او حولها ، والتأكد من ان جميع الممرات المؤدية اليها قد اقفلت .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026