المادة 44 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

على مفجر الالغام قبل البدء باشعال الفتيل ، او شبك بطارية التفجير بمدة لا تقل عن خمس دقائق اعطاء انذار لجميع الموجودين في منطقة التفجير او حولها ، والتأكد من ان جميع الممرات المؤدية اليها قد اقفلت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة