المادة 43 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
لا يجوز لمفجري الالغام اشعال اكثر من عشرة الغام فتيل في دورة التفجير واذا اقتضت الضرورة اشعال اكثر من هذا العدد في الدورة الواحدة فيجب استعمال فتيل اشعال او الاستعانة بشخص آخر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026