المادة 42 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
مفجرو الالغام
المادة 42- أ- لا يجوز ان يقوم بتفجير الالغام الا الاشخاص الحائزون على ترخيص بذلك من المفتش العام للمناجم.
ب- يمنح المفتش ترخيص تفجير الالغام بعد اجراء فحص للاشخاص الراغبين بتعاطي مهنة التفجير وبعد التأكد من المامهم الكافي بأمور التفجير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026