المادة 41 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يجب ان تنقل جميع المصابيح والمواد المشتعلة الى مكان أمين اثناء حشوة الالغام ولا يجوز لأي شخص ان يضع مصباحا على صندوق المتفجرات او في اي مكان قريب منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة