المادة 55 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يحظر اشعال النار لاغراض التدفئة او لاي سبب من الاسباب داخل المنجم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة