المادة 55 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

يحظر اشعال النار لاغراض التدفئة او لاي سبب من الاسباب داخل المنجم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة