المادة 29 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

يمنع منعا باتا دخول اي شخص الى المناجم ، الا اذا كان لابسا خوذة مناجم ومنتعلا حذاء واقيا ولا يجوز استعمال الاحذية الكتانية او الخفيفة لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة