المادة 30 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يحظر على اي شخص الدخول الى منجم الا اذا توافرت اضاءة كافية لكشف الطريق امامه لمسافة لا تقل عن عشرة امتار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة