المادة 31 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يحدد مدير المنجم لعماله ، بموجب تعليمات خاصة ، اوقات دخولهم الى المنجم وخروجهم منه ، ليتسنى له احصاء عددهم في بداية كل ((وردية )) ونهايتها واكتشاف من يتخلف عن الخروج منهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026