المادة 31 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

يحدد مدير المنجم لعماله ، بموجب تعليمات خاصة ، اوقات دخولهم الى المنجم وخروجهم منه ، ليتسنى له احصاء عددهم في بداية كل ((وردية )) ونهايتها واكتشاف من يتخلف عن الخروج منهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة