المادة 32 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

المتفجرات المادة 32- تخزن المتفجرات في امكنة بعيدة عن المناطق السكنية او امكنة العمل على أن تؤخذ موافقة السلطة والأمن العام على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة