المادة 32 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
المتفجرات
المادة 32- تخزن المتفجرات في امكنة بعيدة عن المناطق السكنية او امكنة العمل على أن تؤخذ موافقة السلطة والأمن العام على ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة