المادة 33 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

يجب ان تصمم مخازن المتفجرات تصميما خاصا يسمح بخزن الفتيل والكبسول وكل نوع من انواع المتفجرات على حدة ،في امكنة منفصلة عن بعضها . كما يجب ان تكون هذه المخازن جيدة التهوية ، ولا تزيد درجة الحرارة فيها في اي فصل من فصول السنة عن 28 درجة مئوية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة