المادة 34 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

يجب ان تسيج مخازن المتفجرات بسياج لا يقل ارتفاعه عن مترين واذا كان المخزن فوق سطح الارض ، فيجب ان يكون السياج من الحجر ، او الاسمنت المسلح بسمك (30) سم على الاقل . اما اذا كان المخزن تحت سطح الارض فيجوز ان يكون السياج من الاسلاك الشائكة . وفي جميع الاحوال يشترط الا تقل المسافة بين السياج وجدران المخزن الخارجية عن (30) مترا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة