المادة 35 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يجب ان توضع المخازن تحت حراسة دائمية ليلا نهارا ولا يسمح بالدخول اليها الا باذن خاص من مدير المنجم ، ويشترط ان تعلق لافتات في امكنة ظاهرة حول تلك المخازن ، تحذر المارة من الاقتراب منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026