المادة 36 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يمنع التدخين ، واشعال النار ،وحمل الكبريت ، والولاعات والسجاير واي مادة مشتعلة ، او قابلة للاشتعال، واي لهب مكشوف ، داخل المنطقة المسيجة المحيطة بمخزن المتفجرات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026