المادة 36 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

يمنع التدخين ، واشعال النار ،وحمل الكبريت ، والولاعات والسجاير واي مادة مشتعلة ، او قابلة للاشتعال، واي لهب مكشوف ، داخل المنطقة المسيجة المحيطة بمخزن المتفجرات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة