المادة 37 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
أ- تعد في مناطق التعدين امكنة خاصة لاستعمالها كمخازن فرعية للمتفجرات
ب- يجب ان لا يزيد الحد الاعلى لكمية المتفجرات المحفوظة في المخازن الفرعية عن حاجة المنجم ،او المقلع ليوم واحد .
ج- يتم التسليم من المخازن الفرعية للاشخاص الذين يحملون ترخيصا بتفجير الالغام من المفتش العام للمناجم فقط .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026