المادة 37 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

أ- تعد في مناطق التعدين امكنة خاصة لاستعمالها كمخازن فرعية للمتفجرات ب- يجب ان لا يزيد الحد الاعلى لكمية المتفجرات المحفوظة في المخازن الفرعية عن حاجة المنجم ،او المقلع ليوم واحد . ج- يتم التسليم من المخازن الفرعية للاشخاص الذين يحملون ترخيصا بتفجير الالغام من المفتش العام للمناجم فقط .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة