المادة 38 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
أ- تعد صناديق خاصة مصنوعة من الخشب المدهون باللون الاحمر لنقل المتفجرات الى مناطق العمل ويكتب عليها بخط عريض واضح كلمة ( متفجرات).
ب- لا يجوز وضع الديناميت والكبسول او الفتيل في صندوق واحد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026