المادة 39 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يجب ان تكون المتفجرات التي تستعمل في المناجم او الابار من الانواع المصنوعة لاغراض المناجم وخالية من الغازات والابخرة السامة او الخانقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة