المادة 28 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

أ- لا يجوز تشغيل اي عامل تحت سطح الارض الا بعد تدريبه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحت اشراف مهندس مختص ويستثنى من ذلك العمال الذين يدخلون الى المنجم لاغراض هذا التدريب. ب- على مدير المنجم ان يتأكد ان لدى جميع العمال والمستخدمين في منجمه الماما كافيا بامور الوقاية التي يتطلبها العمل بالمنجم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة