المادة 27 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
العمال
المادة 27- أ- لا يجوز استخدام شخص ليعمل تحت سطح الارض ، اذا قل عمره عن ثمانية عشر سنة .
ب- لا يجوز استخدام الاناث في أعمال التعدين اطلاقا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة