المادة 27 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

العمال المادة 27- أ- لا يجوز استخدام شخص ليعمل تحت سطح الارض ، اذا قل عمره عن ثمانية عشر سنة . ب- لا يجوز استخدام الاناث في أعمال التعدين اطلاقا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة