المادة 11 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
التزامات صاحب حق التعدين
المادة 11-على صاحب حق التعدين ان يقوم بتنفيذ الواجبات التالية:
أ- ايجاد ادارة فنية ذات كفاءة قادرة على تنفيذ اعمال التعدين وصيانة مرافقها على احسن وجه .
ب- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026