المادة 11 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

التزامات صاحب حق التعدين المادة 11-على صاحب حق التعدين ان يقوم بتنفيذ الواجبات التالية: أ- ايجاد ادارة فنية ذات كفاءة قادرة على تنفيذ اعمال التعدين وصيانة مرافقها على احسن وجه . ب- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة