المادة 12 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
اذا احال حامل تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، او صاحب حق التعدين ،اعماله الخاصة بالتحري او بالتنقيب ، او التعدين على متعهد ليقوم بتنفيذها ، فانه يبقى مسؤولا عن تقيد المتعهد بجميع متطلبات قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026