المادة 13 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
اذا اغفل تنظيم عقد مع متعهد او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون او النظام تعتبر تلك الشروط ملزمة للمتعهد في جميع الاحوال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة