المادة 14 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

1- على صاحب كل منجم ، او وكيله ، أن يقدم الى نائب الرئيس المعلومات الخطية التالية : أ- اسم المنجم وموقعه ونوعه . ب- اسم وعنوان الشخص الذي يشرف عليه ، واذا كان المشرف شركة فيجب تقديم نسخة عن عقدها التأسيسي ونظامها الداخلي . ج- اسم مدير المنجم وعنوانه . د- اي تغيير في اسم المنجم وعنوان مديره. 2- على صاحب اي مقلع يزيد عدد عماله عن عشرة اشخاص ان يقدم الى نائب الرئيس المعلومات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة