المادة 14 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
1- على صاحب كل منجم ، او وكيله ، أن يقدم الى نائب الرئيس المعلومات الخطية التالية :
أ- اسم المنجم وموقعه ونوعه .
ب- اسم وعنوان الشخص الذي يشرف عليه ، واذا كان المشرف شركة فيجب تقديم نسخة عن عقدها التأسيسي ونظامها الداخلي .
ج- اسم مدير المنجم وعنوانه .
د- اي تغيير في اسم المنجم وعنوان مديره.
2- على صاحب اي مقلع يزيد عدد عماله عن عشرة اشخاص ان يقدم الى نائب الرئيس المعلومات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026