المادة 15 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

على صاحب اي منجم ، أو مقلع أن يقدم جميع التسهيلات الضرورية للموظفين الذين ينتدبهم نائب الرئيس للتفتيش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة