المادة 15 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
على صاحب اي منجم ، أو مقلع أن يقدم جميع التسهيلات الضرورية للموظفين الذين ينتدبهم نائب الرئيس للتفتيش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة