المادة 16 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
الادارة
المادة 16- يتولى ادارة المنجم مدير اردني الجنسية يعين بموافقة نائب الرئيس على أن تتوافر فيه المؤهلات التالية :
أ- أن يكون مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون .
ب- ان تكون لديه خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026