المادة 16 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

الادارة المادة 16- يتولى ادارة المنجم مدير اردني الجنسية يعين بموافقة نائب الرئيس على أن تتوافر فيه المؤهلات التالية : أ- أن يكون مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون . ب- ان تكون لديه خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة