المادة 17 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

لا يجوز لأي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية : أ- أن يوافق نائب الرئيس على ذلك كتابة . ب- أن لا يزيد عدد المشتغلين في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن ألفي شخص . ج- أن تقع جميع مداخل هذه المناجم في نطاق دائرة لا يزيد قطرها على أربعة كيلو مترات . د- أن يكون له مساعد يحمل لقب مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون في كل منجم من المناجم التي يديرها ، اذا زاد عدد عمال ذلك المنجم عن ثلاثمائة عامل . ه- اذا زاد عدد العمال المشتغلين معه ، في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن خمسمائة عامل ، فيجب ان يعين مساعد له يحمل لقب مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة