المادة 18 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
اذا تغيب مدير المنجم عن عمله مدة تزيد على ثلاثة أيام لأي سبب كان فعلى صاحب المنجم او وكيله احلال مدير منجم بالوكالة طيلة مدة الغياب واعلام المفتش العام للمناجم بذلك كتابة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026