المادة 6 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
على طالب تجديد تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، او حق التعدين ان يبين في طلبه رقم التصريح ، او الرخصة ، او الحق القديم وان يبرزه اذا طلب منه ذلك ، ويعطي التصريح او الرخصة ، او الحق الجديد ، نفس الرقم القديم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026