المادة 5 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

يحق لحامل تصريح التحري ، او رخصة التنقيب او صاحب حق التعدين ، ان يتقدم الى نائب الرئيس يطلب التجديد وللسلطة الحق في الموافقة عليه أو رفضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة