المادة 5 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يحق لحامل تصريح التحري ، او رخصة التنقيب او صاحب حق التعدين ، ان يتقدم الى نائب الرئيس يطلب التجديد وللسلطة الحق في الموافقة عليه أو رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة