المادة 4 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

يحب أن لا تزيد مساحة منطقة تصريح التحري ، او رخصة التنقيب عن (48) كيلو مترا مربعا ، وأن تكون هذه المنطقة قطعة واحدة قائمة الزوايا وحدودها موازية لخطوط الطول والعرض الجغرافية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة