المادة 4 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يحب أن لا تزيد مساحة منطقة تصريح التحري ، او رخصة التنقيب عن
(48) كيلو مترا مربعا ، وأن تكون هذه المنطقة
قطعة واحدة قائمة الزوايا وحدودها موازية لخطوط الطول والعرض الجغرافية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026