المادة 7 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
اذا كانت المنطقة المنوي اجراء التحري او التنقيب او التعدين فيها او قسم منها تخص شخصا آخر فعلى الطالب ان يقدم البيانات التي تثبت حصوله على موافقة مالك الارض ، او المتصرف بها او وكيله ، حسبما تقتضيه المادة (33) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026