المادة 7 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

اذا كانت المنطقة المنوي اجراء التحري او التنقيب او التعدين فيها او قسم منها تخص شخصا آخر فعلى الطالب ان يقدم البيانات التي تثبت حصوله على موافقة مالك الارض ، او المتصرف بها او وكيله ، حسبما تقتضيه المادة (33) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة