المادة 8 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

أ- على حامل تصريح التحري، او رخصة التنقيب ، او حق التعدين أن يقدم كل ثلاثة اشهر بيانا الى نائب الرئيس بجميع الاعمال التي قام بها في منطقة التصريح اوالرخصة او المعلومات التي توصل اليها . ب- يحق للسلطة ان تلغي تصريح التحري ،او رخصة التنقيب ، او حق التعدين اذا تخلف حامل التصريح ،او الرخصة ، عن تنفيذ ما ورد في البند الاول من هذه المادة ، او تبين لها بأن التقارير التي يقدمها صاحب التصريح او الرخصة او الحق غير صحيحة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة