المادة 8 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
أ- على حامل تصريح التحري، او رخصة التنقيب ، او حق التعدين أن يقدم كل ثلاثة اشهر بيانا الى نائب الرئيس بجميع الاعمال التي قام بها في منطقة التصريح اوالرخصة او المعلومات التي توصل اليها .
ب- يحق للسلطة ان تلغي تصريح التحري ،او رخصة التنقيب ، او حق التعدين اذا تخلف حامل التصريح ،او الرخصة ، عن تنفيذ ما ورد في البند الاول من هذه المادة ، او تبين لها بأن التقارير التي يقدمها صاحب التصريح او الرخصة او الحق غير صحيحة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026