المادة 9 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
اذا تم اكتشاف معادن بكميات تجارية ، فعلى المكتشف ان يعلم نائب الرئيس بذلك ، بأسرع وقت وعليه في الوقت نفسه ان يقدم اليه ما يطلبه من المعلومات ، وعينات الصخور والمعادن التي اكتشفها ولنائب الرئيس أن ينتدب موظفا مختصا لمعاينة المنطقة للتأكد من صحة المعلومات التي تقدم بها المكتشف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026