المادة 74 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
لا يجوز لاي شخص ان يدير آلة السحب او الجر ما لم يكن حاملا تصريحا بذلك من مدير المنجم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة