المادة 75 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
تستعمل حبال من السلك للسحب في جميع المناجم التي يزيد عمقها على خمسة عشر مترا ويجب ان تكون هذه الحبال مصنوعة صنعا جيدا خاليا من كل عيب وعلى درجة كافية من المتانة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026