المادة 67 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
أ- يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم مناطق التراجع او الحس في كل منجم بحيث يتلاءم مع طبيعة العمل فيه ، على ان تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه.
ب- عند وضع مخطط التراجع او الحس يجب ان تراعي الأمور التالية :
1- تدعيم الخمسة أمتار الاخيرة من نهاية النفق المؤدي لمنطقة التراجع في اي مكان من المنجم .
2- تثبيت الدعائم الواقعة في الصف القريب من ركبة الخام بحيث تكون جميع اطراف الروسيات في هذا الصف ملاصقة للركبة .
3- يجب ان لا يزيد الحد الاعلى للمسافة بين الدعامة والتي تليها في الصف الواحد عن متر واحد .
4- ان لا يزيد الحد الاعلى للمسافة بين اي صف من الدعائم والذي يليه على متر واحد.
5- يجب ان تتجاوز اطراف الروسيات في كل صف اطراف الروسيات المقابلة لها في الصفوف الاخرى المجاورة مسافة لا تقل عن عشرة سنتمترات.
6- تدعيم مناطق التراجع او الحس التي تم نسفها بالديناميت قبل المباشرة في نقل الخام منها .
7- اعتبار منطقة التهبيط الواقعة خلف صف الدعائم الاخيرة منطقة محظورة ويمنع الدخول اليها مهما كانت الاسباب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026