المادة 67 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

أ- يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم مناطق التراجع او الحس في كل منجم بحيث يتلاءم مع طبيعة العمل فيه ، على ان تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه. ب- عند وضع مخطط التراجع او الحس يجب ان تراعي الأمور التالية : 1- تدعيم الخمسة أمتار الاخيرة من نهاية النفق المؤدي لمنطقة التراجع في اي مكان من المنجم . 2- تثبيت الدعائم الواقعة في الصف القريب من ركبة الخام بحيث تكون جميع اطراف الروسيات في هذا الصف ملاصقة للركبة . 3- يجب ان لا يزيد الحد الاعلى للمسافة بين الدعامة والتي تليها في الصف الواحد عن متر واحد . 4- ان لا يزيد الحد الاعلى للمسافة بين اي صف من الدعائم والذي يليه على متر واحد. 5- يجب ان تتجاوز اطراف الروسيات في كل صف اطراف الروسيات المقابلة لها في الصفوف الاخرى المجاورة مسافة لا تقل عن عشرة سنتمترات. 6- تدعيم مناطق التراجع او الحس التي تم نسفها بالديناميت قبل المباشرة في نقل الخام منها . 7- اعتبار منطقة التهبيط الواقعة خلف صف الدعائم الاخيرة منطقة محظورة ويمنع الدخول اليها مهما كانت الاسباب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة