المادة 66 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يجب تدعيم اي نفق يزيد عرضه على مترين تدعيما كافيا باحدى الطرق المتبعة عادة في التعدين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة