المادة 68 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
يجب مراعاة الترتيبات التالية في جميع فتحات ابار المناجم :
أ- ان تجري اشغال الحفر في فتحات آبار المناجم وعلى جوانبها وسطحها والطبقة الترابية التي تغطي المعادن بطريقة تمنع تساقط الاتربة وغيرها بصورة خطرة .
ب- ان يقام سياج حول فتحة البئر اذا كان ثمة خطر على العمال الذين يشتغلون فيها او حولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026