المادة 68 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

يجب مراعاة الترتيبات التالية في جميع فتحات ابار المناجم : أ- ان تجري اشغال الحفر في فتحات آبار المناجم وعلى جوانبها وسطحها والطبقة الترابية التي تغطي المعادن بطريقة تمنع تساقط الاتربة وغيرها بصورة خطرة . ب- ان يقام سياج حول فتحة البئر اذا كان ثمة خطر على العمال الذين يشتغلون فيها او حولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة