المادة 69 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966

تنشأ ملاجئ لوقاية العمال اثناء عمليات التفجير، ولا حاجة لمثل هذه الملاجئ ، اذا كان العمال يستطيعون الابتعاد عن مكان التفجير مسافة كافية لتأمين سلامتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة