المادة 69 من نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966
تنشأ ملاجئ لوقاية العمال اثناء عمليات التفجير، ولا حاجة لمثل هذه الملاجئ ، اذا كان العمال يستطيعون الابتعاد عن مكان التفجير مسافة كافية لتأمين سلامتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة